محاضرة حول الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية
من إعداد / حماني رابح /رئيس محكمة برج بوعريريج
الفهرس
مقدمة
الفصل الأول: الحجز التنفيذي على العقارات .
المبحث الأول :شروط استصدار أمر الحجز .
المبحث الثاني :البيانات الواجب ذكرها في أمر الحجز .
المبحث الثالث : التبليغ الرسمي لأمر الحجز .
المبحث الرابع : قيد أمر الحجز وآثاره( محاضرة مستقلة يلقيها السيد بلعياضي جمال
مفتش مركزي لأملاك الدولة )
الفصل الثاني : البيع بالمزايدة العلنية للعقارات و الحقوق العينية العقارية .
المبحث الأول : إعداد و تحضير العقار و الحقوق العينية العقارية المحجوزة للبيع .
أولا : ضبط قائمة شروط البيع .
ثانيا: التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع .
ثالثا : الإعتراضات على قائمة شروط البيع و دعاوى وقف البيع .
المبحث الثاني :جلسة البيع بالمزايدة .
أولا:مكان وزمان البيع بالمزايدة. .
ثانيا :الإعلان عن البيع .
ثالثا : طوارئ ما قبل جلسة البيع .
رابعا :شروط إعادة البيع .
خامسا : حكم رسو المزاد و حجيته .
المبحث الثالث : البيوع العقارية الخاصة .
أولا: بيع عقار المفقود و ناقص الأهلية و المفلس .
ثانيا :بيع عقار مملوك على الشياع .
ثالثا : بيع عقار مثقل بتأمين عيني .
الخاتمة .
مقدمة :
لقد تناول المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل عددا من القواعد القانونية
المتعلقة بالحجز العقاري والبيع بالمزايدة العلنية ، ولأجل تبسيط هذه القواعد القانونية وإثرائها
ﺑﻬدف تفعيل الإجراءات لتكون كفيلة بضمان حقوق المتقاضي أضاف نصوصا لم تكن واردة في
ظل القانون القديم ، من بين هذه النصوص أجاز للدائن المرﺗﻬن أي الذي رتب رهنا على عقارات
مدينه سواء كان رهنا رسميا أو حيازيا أو قانونيا ، ورغم ما يتقرر لهذا الدائن من حق الأ ولوية
والتقدم على باقي الدائنين ومع ذلك خول له توقيع حجز على عقارات مدينه بمعنى أن الدائن
تكون له صفة المرﺗﻬن والحاجز في آن واحد ، وإذا كان القانون القديم قد حصر الحجز في العقار
المشتمل على حق الرقبة والانتفاع معا فان القانون المعدل قد فصل أكثر إذ نص على إمكانية
توقيع الحجز على الحقوق العينية العقارية مستقلة عن حق الرقبة ، كالحجز على حق الانتفاع ، في
19 المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية ، كما أصبح الدائن المتحصل على أمر / ظل القانون 87
واحد بالحجز على العقارات والحقوق العقارية العينية من محكمة معينة توقيع حجوز على
عقارات مدينه واقعة في دوائر اختصاص محاكم أخرى كما أو ستحدث الحجز التحفظي على
العقارات بعد أن كان منحصرا في المنقولات ، أما بخصوص العقارات غير المشهرة فقد أصبحت
في ظل هذا القانون من الأموال التي يجوز الحجز عليها ، أما عن البيوع العقارية للحقوق العقارية
العينية فقد فصلت الإجراءات المتبعة فيها إذ أصبح من حق الدائن الاشتراك في المزايدة ، مع
إمكانية رسو المزاد عليه بالثمن الأساسي المحدد من طرف الخبير العقاري ، هذا وتجدر الإشارة إلى
أن المشرع قد وظف مصطلحات منها حائز العقار أي الشخص الذي تنتقل إليه ملكية العقار
المرهون قبل حلول اجل الدين والشريك المتقاسم في العقار أي الذي له حق امتياز على حصته
المفرزة في رجوعه على الشركاء وبائع العقار الذي له حق امتياز خاص على ثمن العقار أو الباقي
وكذلك المبالغ المستحقة للمهندس والمقاول أو المعماري لها امتياز على البناء .
الفصل الأول:
الحجز التنفيذي على العقارات .
يقصد بالحجز وضع العقار تحت سلطة القضاء ﺑﻬدف منع المدين من التصرف فيه إضرارا بدائنه
و الأصل أن الحجز على عقار يشمل الملكية كاملة أي الرقبة و الإنتفاع غير أن المشرع الجزائري
في ظل التعديلات أجاز الحجز على حق الإستعمال أو حق السكنى أو حق الإرتفاق أو الحقوق
العينية التبعية كالرهن و الإمتياز وحدها دون حق الرقبة كما أجاز الحجز على العقار بالتخصيص
رغم أنه منقول لكن حجزه مع العقار المخصص لخدمته , ومن أبرز الأمثلة التي يجوز فيها للدائن
19 المتعلق بضبط كيفية / الحجز على حق الانتفاع دون حق الرقبة ما نص عليه