Yahoo!

http://www.lefaso.net/IMG/jpg/Avocats.jpg


ألف رحمة ونور على روحك الطاهرة

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 4 يوليو 2011 الساعة: 22:58 م

 

بعد جهد جهيد تمكنت أخيرا من إسترجاع الكلمة السرية الخاصة بالمدونة بعد أن جربت عديد الأحتمالات

ماشد إنتباهي هو كثرة التغليقات التي وافقت على بعضها ولم يسمح وقتي بالموافقة على الأخرى

ومن خلال تعليقات الزوار إستنتجت أن هناك من لم يعلم أن صاحب المدونة قد إنتقل للرفيق الأعلى يوم 23 سبتمبر 2009

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الكفن الأسود

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 29 مارس 2008 الساعة: 10:25 ص

 

الكفن الأسودarton3

لم أكن قبل التحاقي بمهنة المحاماة قادرا على أن  أستوعب معاناة ذلك الفنان الذي رمت به الأيام إلى تولي منصب النيابة العامة في أحد الأرياف المصرية فخنق شوكها براعم مواهبه الفنية كما خنقت مواهب الكثيرين ممن سبقوه للجلوس على ذلك المقعد وتركوا بصماتهم على مكاتب ومنصة النيابة العامة وهم يحفرون دفق تلك المواهب على أسطحها باعتبارها المساحة الحرة وحيدة المتاحة للتعبير عن مكنوناتهم أو ربما هروبا من رتابة العمل القضائي .

ولم أكن كذلك قادرا قبل أن أختبر ذلك  بنفسي- على استيعاب موت حتى الأحاسيس البشرية في هؤلاء وهم يشاهدون أو يمارسون تمزيق وتشريح الجسم الآدمي بحثا عن الأدلة أووصولا إلى قناعة معينة فلم يعد هذا الجسد بين أيديهم إلا كما الساعة المعطوبة بين يدي مصلح الساعات يفككها ثم يعيد ترتيبها .

عندما ولجت عالم القضاء ومهنة المحاماة كمتدرب- كنت أحاول أن أشغل  كل حواسي وأضبطها كما تضبط أزرار جهاز الاستقبال على الموجات العالية والقصيرة حتى لا تفلت مني لا كبيرة ولاصغيرة فأذناي مبرمجتان لاستقبال المرافعات وأطوار الإجراءات والمحاكمات وعيناي تبحثان في همهمات وهمسات الألسن والشفاه و حركات الأقلام وتعابير الوجوه ، لذلك لفت انتباهي أن وكيل الجمهورية آن ذاك ليس كزملائه  من القضاة والمحامين ، رجل يتمتع بموهبة خاصة خارجة عن المواهب المألوفة  في هؤلاء وفي رجال النيابة العامة بالخصوص .

كان الرجل يغرق في بعض الأحيان بين أوراقه أو ينكب على طاولته لزمن فدفعني الفضول

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أخطار تتهدد السر المهني للمحامي

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 9 ديسمبر 2007 الساعة: 14:17 م

أخطار تتهد السر المهني للمحامي

 

إن الخطر الذي يشكله الإجرام المنظم والفردي على المجتمعات خاصة منه ماتعلق بتبييض وغسل الأموال الناجمة عن الإرهاب وتجارة المخدرات يدعو إلى إيجاد حلول قانونية   بديلة عن تلك الحلول الكلاسيكية التي لم تعد قادرة على مواجهة الجرائم العابرة للحدود والتي باتت تضر باقتصاديات الدول  وأمنها القومي ((وكانت منظمة دولية متخصصة في مجال غسل الأموال القذرة تابعة للأمم المتحدة، قد أوضحت أن حجم الأموال المحصلة من مختلف الأنشطةوالأعمال غير القانونية في العمل تتراوح ما بين 2 و 5 في المائة من الدخل القومي العالمي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بما يعني حوالي 800 ملياردولار سنويا، تبلغ حصة الأموال المكتسبة من التجارة غير المشروعة في المخدرات حوالي 120 مليار دولار سنويا.))1

وحيث ان الدول قد سارعت إلى التصديق على إتفاقيات  تختص في تجريم ومحاربة هذه الظاهرة كما سنت قوانين داخلية تجد مرجعياتها القانونية في تلك الغتفاقيات وفي وجوب التعون بين الدول لمكافحة الظاهرة.

وفي هذا الإطار أصدرت الجزائر مجموعة من القوانين منها القانون 05/01 المؤرخ في 06/02/2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  وتمويل الإرهاب ومكافحتها.

وجاء نص المادة  19 من القانون 05 أنه يخضع لواجب الإخطار بالشبهة  كل شخص طبيعي او معنوي يقوم في إطار مهنته بالإستشارةو/أو بإجراء عمليات ــماليةــ لا سيما المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامين  والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة …

ونصت المادة 20 بأنه يتعين على الأشخاص المذكورين في المادة 19  إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال  يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة  لاسييما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات …أو مايبدو أنها موجهة لتمو

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مرافعة عن المرافعة

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 9 ديسمبر 2007 الساعة: 14:09 م

 

هذه المقالة نشرت لي في نشرة المحامي الصادرة عن المنظمة الجهوية للمحامين بسطيف في شهر سبتمبر 2006

المقــــال:

المرافعة هي عمل المحامي بل علمه الذي يكتسبه ويطوره، فهو إذ يرمي منها إلى تحقيق العدالة فإنه يضيف بمضامينها إلى الفكر القانوني والإنساني -من حيث يدري أولا يدري- فتجده يضمنها فكره ويعبر بها عن آرائه وعواطفه ويسجل من منبرها مواقفه من النصوص التشريعية والآراء الفقهية والحياة الاجتماعية، مضيفا إلى العلوم الإنسانية - وحتى الطبيعية -بالنقد البناء والتنوير الموضوعي.
وكيف لا وهو الدارس للقانون ( ودراسة القانون تعلم المرأ طريقة خاصة في التفكير وتزود صاحبها بما يشبه "الترموستات" أو منظم درجات الحرارة . يقرأ الإنسان في الآداب ويحلق وراء الفنون ،ويجوب آفاق الفلسفة . وهذه الأشياء ربما كانت جوهر الفكر ،ولكن من درس القانون -فيما يخيل لي -يجوب هذا كله وقد ربطه التفكير القانوني إلى ارض واقعية معينة ،فهو ينظم تفكيره ويضع في صدره ميزانا دائما يزن به كل ما يعرض له من أفكار ،ويخلصه من تيارات (الفن للفن) و( الفكر للفكر) في حين يربطه بأن الفن للحياة والفكر للحياة،والسياسة للحياة،وكل شيء بدؤه ومنتهاه الحياة والناس. وأن الرؤية المتأثرة بالقانون هي الفرق بين أحلام اليقضة وأحلام التطبيق وبين تمويهات الخيال ورؤى الحقيقة)-1-.
وهذا الرأي المحايد في دارس القانون بصفة عامة الصادر من مفكر درس القانون على يد السنهوري ثم نبذه واحترف الصحافة ،اذ اسوقه في مقدمه هذا المقال فإنه لكي لا يقول قائل: هذه مرافعة عن المرافعة تصدر عن محام يمتهنها ،فهو اما يمجد نفسه او يتملق غيره ، ولا يمدح العروس مثل ما يلفظه فمها او ما يصدر فيها من مناقب على لسان امها كما يقول مثلنا الشعبي، غير ان هذا ليس بالرأي المحايد الوحيد الذي يمكن الإستئناس به ، فالمديح الذي ورد في الآداب العالمية منذ كاتون القديم إلى لابرويار، إلى هرنيون دي بانسيه ،إلى داغيسو وسواهم- 2 - خير دليل على حياد طرحنا .
فالمرافعات التي طالما هزت عبر العصور اعواد منابر القضاء فساهمت في تحقيق العدالة بتجريم مجرمين يقضين وارسلتهم خلف القضبان حيث ينتمون ، وبرأت ساحات متهين أحاطت بهم ادلة زائفة فكادت حبال المشانق ان تطبق على أعناقهم ، وانصفت بالحجة والبرهان حقوقا مهدورة هي نفسها المرافعات التي اسقطت انظمة سياسية واقامت أخرى،هي نفسها المرافعات التي نظرت لقيم اجتماعية وثقافية ومن ثم قانونية لمجتمعنا المعاصر، الذي بات الآن يقدسص حقوق الإنسان التي دفع من أجلها كثير من العظماء ارواحهم قربانا في محراب العدالة.
فلولا الشموع التي أنارها مترافعون - عرفناهم ام جهلناهم- في ظلمات دهاليز المعابد والكنائس حين كان الإعتراف يؤخذ قسرا ، والحق يسترد غصبا ،لما تطورت مفاهيم حقوق الإنسان ،وما تطورت نظريا ونظم الإثبات كما هي اليوم، ولكانت الحقوق المدنية والسياسية وغيرها ماتزال الى اليوم ترزح تحت سلطة الطبقات الأرثودوكسية ،وسلطات محاكم التفتيش ،ومغاوير الجند والعسس.
غير انه والحق يقال فإن للمرافعة محاسن ومساوئ ،ومحاسنها نابعة منها في حد ذاتها،ومن المحامين الذين أحسنوا ممارستها . واما سيئاتها فإنه بالجزم لا تكون ناتجة إلا ممن يسيء غليها والى من يمارسونها ،والأسف كل الأسف أن المسيئين لها كثر ،منهم محامون قاصرون عنها وفاشلون في إغراء القضاة والمحلفين بزينتها ،وقضاة برمون بها وبمن يمارسها ولا يستطيعون الإلتفات الى فتنتها وجمالها.
فإذا اردنا ان نصيب كبد المقال وجب تبيان عيوب المترافع ثم عيوب القاضي متلقي المرافعة

أولا عيوب في المترافع:

ثمة هنالك حكمة قديمة في البرلمان الانجليزي تقول (ان كل شيء يعتمد على الأسلوب الذي يتحدث به الإنسان وليس على الموضوع في حد ذاته) ولذلك قال احدهم هنالك ثلاثة اشاء مهمة في الخطاب من يلقيه؟ وكيف يلقيه؟ وما الذي يقوله؟ والشيء الأقل اهمية بين هذه الصفات الثلاث هي الأخيرة-3-.
لست اريد الدخول في تفصيلات ما يجب أن يكون عليه المترافع وما عليه ان يوفره من مزايا عديدة ولكني اريد أن انقد نقدا بناء الممارسات التي اساءت ومازالت تسيء إلى المرافعة فاقول:
أنه غذا كان الثوب لا يصنع الراهب فإنه ليس كل من يرتدي لباس المحامي هو مترافع بالضرورة .فالمرافعة بريئة من كثير من المحامين الذين يجعلون من مرافعاته ( المملة او المشوشة ،او المنطوية على تهجم لا مسوغ له ،او الخروج عن الموضوع لا فائدة منه،تسبب التبرم والإنزعاج وإن يكن القاضي واسع الصدر)-4- ، والمرافعة بريئة (من كثيرين ممن يحسبون انفسهم خطباء قضائيين موهوبين وليسوا في الحقيقة سوى ثرثارين لا يكادون يسكتون، قوم يحبون السلاطة والهذر

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

معذرة لمن ساهم بالتعليق في موضوع “أكثر من ثلث قضاة الجزائر نساء”

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 7 سبتمبر 2009 الساعة: 21:11 م


أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تعليقا عن المادة 70 من القانون 08/09

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 24 مايو 2009 الساعة: 15:10 م

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

عن مجانية القضاء

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 24 مايو 2009 الساعة: 14:59 م

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قراءة هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 2 مايو 2009 الساعة: 16:07 م

قراءة  هادئة للمادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات  المدنية والإدارية

ثمة حديث نبوي مشهور يحذر فيه لرسول –ص- من لحن القول الذي قد يجر القاضي إلى إصدار أحكام مخالفة للحقيقة فقال – إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع إلى آخر الحديث .وثمة حادثة تذكرها كتب التراث العربي عن خليفة كان شديد الغيرة على اللغة العربية فقضى على المدعى عليه كونه رد على ادعاء خصمه بأكل ماله بأن  قال –ماله علي حق –بضم اللام بدل فتحها .

اللحن لم يعد اليوم لحن اللسان وفلتاته أ وحتى فصاحته كما لم تعد مسألة الغيرة على اللغة العربية كما حدث في قضية هارون الرشيد المشار إليها أعلاه مطروحة بهذا المستوى ، لكن اللحن اليوم قد يقع بطرق أخرى لم يكن يتصورها هارون الرشيد – وفي الخلافة العباسية ترجمت أمهات الكتب من التراث العالمي وعلومه وفنونه إلى اللغة العربية دون عقدة -  ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان بالتأكيد يقصد اللحن الذي نحن بصدد الحديث عنه فهو الذي  لا ينطق عن الهوى  كما قال فيه ربه عز وجل .

الحديث كما سيلاحظ  القارئ  الكريم مرسل إلى  ما استحدثه  قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي من شروط تقدم الوثائق والمستندات المعدة للإثبات  أمام القضاء باللغة العربية ، الموضوع الذي شغل الممارسين على مدار سنة كاملة واستحوذ على انشغال المتقاضين أو المحتمل لجوئهم إلى القضاء على مدار الأسبوع الذي سبق بداية تطبيق هذا القانون.

وإذا كان انشغال هؤلاء الأخيرين جاء متأخرا لتأخر الإعلام الجزائري في تناول الموضوع تقصيرا أو جهلا ،وإذا كانت الصحافة تناولت الموضوع بنوع من العمومية، فإن الممارسين أيضا  وقعوا في نفس الشرك  بحيث لم يفكروا في وسائل الإثبات المتعددة غير الوسيلة الكاتبية  وفي غير المصاريف الجديدة والباهضة التي سيتكبدها المتقاضي  في الوقت الذي يصرح فيه أعضاء من لجنة الصياغة في ملتقيات شرح القانون الجديد أن  القضاء لم يعد مجانيا وأن التقاضي بات كلفة، وهو ما يعرض مكاتب المحامين بالتأكيد إلى الإفلاس بسبب نفور المتقاضين من العدالة ، وحيث سيصبح المحامي في ضل القانون الجديد – كعامل تشغيل الشباب – ينتظر ما تجود به  جهات المساعدة القضائية .

لذلك أحببت تناول الموضوع من الزاوية التي كان من المفروض على الممارسين تناولها..

 النص المثير لهذا النقاش هو نص الفقرة 2 من المادة 8 من القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاءت حرفيا كمايلي: "يجب تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول".

القراءة القانونية  الصحيحة للمادة من وجهة نظري المتواضعة هي كالآتي :

1-   الأصل الذي يتضمن الوجوب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية .

2-   الاستثناء الذي يفيد التخيير والجواز  أن تقدم هذه الوثائق بلغتها الأصلية شرط أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى العربية.

إن هذه القراءة مهمة من عدة جوانب – إذا ما طبقنا حرفية النص و استندنا إلى الأصل طارحين الاستثناء الاختياري-  منها ماهو إجرائي بحت ومنها ماهو من صميم الموضوع.

-       فإذا كان الجانب الإجرائي مفصول فيه – من حيث المبدأ- بنص المادة ذاتها حين رتبت جزاء عدم قبول الوثيقة أو المستند المعد للإثبات المقدم بغير اللغة العربية أو مترجما إليها  وليس عدم قبول الدعوى أو الحق الذي تطالب به أو بحمايته  وهذا استنادا إلى التعريف الذي أعطته المادة 67 من القانون 08/09 للدفع بعدم القبول ، الذي هو الدفع الذي يرمي إلى الت

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مجموعة من المراجع حول الوساطة والحلول البديلة

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 26 أبريل 2009 الساعة: 14:11 م

تلبية لرغبة بعض الأصدقاء أضع بين يدي المتصفح هذه المجموعة من المراجع القليلة حول الوسيط القضائي  حتى يتمكن الباحث من المقارنة

وفيها:

- دليل الوساطة في المملكة المغربية

- الوساطة في الولايات المتحة الامريكية

- الوساطة في بلج

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دعوى الخلع - موسوعة-

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 4 أبريل 2009 الساعة: 15:19 م

http://www.4shared.com/file/96728040/eb782257/___online.html

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

إصدار شيك من دون رصيد -د.عماد عبيد-

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 4 أبريل 2009 الساعة: 15:10 م

http://www.4shared.com/file/96726619/b816537/____.html
 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نظام العدالة الجنائية في الدول العربية - المراحل السابقة عن المحاكمة-

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 4 أبريل 2009 الساعة: 15:03 م

نظام العدالة الجنائية في الدول العربية - المراحل السابقة عن المحاكمة-

أ.د محمد ابراهيم زيد

http://www.4shared.com/file/96724764/91ba2df1/____.html
 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

كتيب إجراءات الوساطة القضائية

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 4 أبريل 2009 الساعة: 14:53 م

http://www.4shared.com/file/96724154/be1a0280/____.html
 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المرسوم التنفيذي 09/100 المحدد لكيفيات تعين الوسيط القضائي

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 4 أبريل 2009 الساعة: 14:48 م

http://www.4shared.com/file/96723298/84888747/__09_100_____.html
 ولمن تعذر عليه التحميل من الرابط الأول يرجى تحميل المرسوم مظغوطا من الرابط الثاني

وهو:

http://www.4shared.com/file/97235627/1e7b07aa/__09100_____.html
 

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الوسيط القضائي : المتقاضين ثلاثة

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 29 مارس 2009 الساعة: 11:21 ص

تصنف الشريعة الإسلامية  القضاة إلى ثلاثة ، قاض في الجنة وآخران في النار ، وتصنف المعتقدات المسيحية والمخيال العالمي المحامين إلى ثلاثة أصناف أيضا ، محام الشيطان ، محام بلا قضية ، وأخر بينهما لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .

لكن الغائب عن أذهان الكثيرين أن المتقاضين أنفسهم يصنفون إلى ثلاثة أصناف مختلفة ، سيتناولها هذا المقال الذي يأتي في  الحقيقة ردا على عشرات " الإيمايلات " التي تصلني يوميا تطلب مني أن أكتب عن دور الوسيط القضائي  المستحدث بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، وعن مدى فعالية ونجاعة هذه الوسيلة الجديدة – القديمة- لحل وفض المنازعات القضائية في المجتمع  الجزائري

وإن كنت لا أريد أن أتناول الموضوع بجدية الباحث كون ذلك يتجاوز تخصصي ، فإني آثرت تناول الجزئية الأخيرة بطريقة ساخرة نوعا ما ، ذلك أنني كلما تلقيت بريدا جديدا أو خصت في الموضوع مع بعض الزملاء المهتمين  أتذكر نادرة جزائرية منسية تناولت الموضوع بحكمة شعبية عميقة الطرح عظيمة الأبعاد .ولست أدري إن كان واضع القانون الجديد 08/09 يعرفونها وأخذوها بعين الاعتبار عندما استحدثوا هذه البدائل ، بغض النظر عن منهلهم أكان التراث الجزائري وتقاليده العريقة كما يرى المتفائلون ، أم كانت قد فرضت عليهم فرضا من قبل شركاء الخارج – خاصة الأنجلوسكسونيين- كما يعتقد المتشائمون .

تقول النادرة أنه بعد استقلال الجزائر مباشرة تم تعيين أحد القضاة رئيسا لمحكمة أحد البلدات الصغيرة ، ولأنها كذلك فقد كان وحيدا متعدد المهام متعدد الاختصاصات ، وكان في البلدة قاضيا شعبيا موازيا ، أو شيخا مصلحا يعرف في دارج اللسان الجزائري بــ"سلاك الواحلين" يستشيروه أهلها  في جل مناح حياتهم و يحتكمون إليه  في كافة نزاعاتهم  دون اللجوء إلى العدالة النظامية إلا نزرا قليلا .

وكان أهل البلدة غالبا ما يلجئون إلى هذا الأخير حتى في شؤونهم الجزائية فيقضي بينهم بالعرف ، ويضع بينهم الميزان ويصدر أحكام إدانتهم أو ما يعرف في المفهوم الشعبي بــ "الخطية" .وعلى الرغم من ذلك يخرجون من مجلسه فرحين بعدالته مسرورين بقضائه ، فيغدقون عليه بالهدايا ويكرمونه أيما تكريم حتى في مناسباتهم العامة والخاصة .

بينما القاضي النظامي الذي سبق وأن حدثتكم عنه فإنه قليلا ما يلجأ إليه مواطنو تلك البلدية للنظر في خصوماتهم فيحكم بينهم بالقانون ما دام القضاء لا يستطيع إلا أن يقدم للمتقاضي قرار القانون في حين أنه ينتظر منه قرار إنصاف كما يقول "داغيسيو " .

غير أن هؤلاء المتقاضين – على قلتهم- يخرجون من جلسته متذمرين ساخطين وغالبا ما تكون الأحكام التي يصدرها بينهم محل طعون بأنواعها ) عادية وغ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مدونات كتب

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 14 مارس 2009 الساعة: 11:45 ص

هذه مجموعة من المكتبات الهامة لتحميل أمهات الكتب في شتى المجالات أضعها خدمة لزوار المدونة

  عاشور بوهلالة. مكتبة قانونية جزائرية فيها مجموعة مفيدة من الكتب والبحوث القانونية

مدونة حضارة العرب النسخة الأصلية المدونة غنية عن التعريف  فيها كتب مهمة في شتى المجالات

 مدونة حضارة العرب /نسخة أخرى هذه نسخة مستحدثة من المدونة السابقة  بعدما تم غلق المونة الأولى ( المتبتان تعملان معا الآن)

مدونة كمبوتة  مدونة متنوعة الكتب لكن الذي يميزها أن فيها كتبا قانونية

مدونة كمبوتة القانونية على موقع آخر  نفس المكتبة السابقة ولكن هذه النسخة خاصة بالقانون فقط

مدونة كتابي مدونة رائعة هي الأخرى تحتوى هلى العديد م

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المشروع التمهيدي لقانون تنظيم مهنة المحاماةالجزائري الجديد.pdf

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 24 فبراير 2009 الساعة: 15:25 م

لمن يرغب في تحميل و الإطلاع على المشروع تمهيدي لقانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد المثيرللجدل

/من هنا/download/

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 19 فبراير 2009 الساعة: 11:10 ص

في موسوعة دهشة  مجموعة قيمة وهامة من الكتب والبحوث القانونية لمن يريد الإطلاع

رابط الموسوعة/القانون

http://www.dahsha.com/index.php?catid=814

الكتب القانونية

http://www.dahsالمزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 19 فبراير 2009 الساعة: 10:54 ص

سلطة القاضي الجزائي في تقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية( مقالة نشرتها في منتدى فضاء القانوننيين)

يجرم القانون مخالفة بعض المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية فقد نصت المادو 459 من قانون العقوبات على انه يعاقب بالغرامة ويجوز أن يعاقب بالحبيس أيضا من يخالف هذه المراسيم أو القرارات مالم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة .
فماذا لوكانت تلك المراسيم أو القرارات تتسم بعيب أو اكثر من عيوب المشروعية ؟
هل يجوز للقاضي الجزائي ) قاضي الجنح أو قاضي المخالفات أو حتى القاضي الجنائي في الجرائم المرتبطة(أن ينظر في هذه المسائل ؟أم انه غير مكلف بالبحث فيها مادامه من ناحية نطرية قاضي نص؟
فإذا كان يجوز له التطرق لفحص مشروعية وتقدير مشروعية تلك المراسيم أو القرارات الإدارية ، هل يتوجب عليه أن ينتظر إثارتها من قبل المتهم أو دفاعه أم أنه يستطيع إثارتها تلقائيا ؟
ومتى يمكن للمتهم أو محاميه أن يثير مثل هذا الدفع ؟ عل يثيره كمسألة أولية أم انه يقدمه في صلب مرافعة الموضوع؟
للإجابة على هذه الإشكالية وددت أن اقدم لأعضاء منتدانا فضاء القانونيين المحترمين إجابات سريعة بدون أن أكون مضطرا أن اس
المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 15 فبراير 2009 الساعة: 11:00 ص

هذه مذكرة نهاية التربص  لمجموعة من المحامين التابعين لنقابة باتنة مرفوعة على الـ4shared

تتضمن جميع المواعيد والآجال القانونية ال المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المناقشات التي دارت بالمجلس الشعبي الوطني حول القانون08/09

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 15 فبراير 2009 الساعة: 10:53 ص

في هذا الرابط تجدون المناثشات التي دارت بالمجلس الشعبي الوطني حول قانون الإجراءات المدنية والإدارية

اللهم لا تحرمنا ثوابها وثواب من قام برفعها

http://dc125.4shared.com/download/81121216/deb435ce/__________.rar?tsid=20090215-055214-6d66d823

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية(1)

كتبها الأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 10 فبراير 2009 الساعة: 11:07 ص

محاضرة حول الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية

من إعداد / حماني رابح /رئيس محكمة برج بوعريريج

الفهرس

مقدمة

الفصل الأول: الحجز التنفيذي على العقارات .

المبحث الأول :شروط استصدار أمر الحجز .

المبحث الثاني :البيانات الواجب ذكرها في أمر الحجز .

المبحث الثالث : التبليغ الرسمي لأمر الحجز .

المبحث الرابع : قيد أمر الحجز وآثاره( محاضرة مستقلة يلقيها السيد بلعياضي جمال

مفتش مركزي لأملاك الدولة )

الفصل الثاني : البيع بالمزايدة العلنية للعقارات و الحقوق العينية العقارية .

المبحث الأول : إعداد و تحضير العقار و الحقوق العينية العقارية المحجوزة للبيع .

أولا : ضبط قائمة شروط البيع .

ثانيا: التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع .

ثالثا : الإعتراضات على قائمة شروط البيع و دعاوى وقف البيع .

المبحث الثاني :جلسة البيع بالمزايدة .

أولا:مكان وزمان البيع بالمزايدة. .

ثانيا :الإعلان عن البيع .

ثالثا : طوارئ ما قبل جلسة البيع .

رابعا :شروط إعادة البيع .

خامسا : حكم رسو المزاد و حجيته .

المبحث الثالث : البيوع العقارية الخاصة .

أولا: بيع عقار المفقود و ناقص الأهلية و المفلس .

ثانيا :بيع عقار مملوك على الشياع .

ثالثا : بيع عقار مثقل بتأمين عيني .

الخاتمة .

مقدمة :

لقد تناول المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل عددا من القواعد القانونية

المتعلقة بالحجز العقاري والبيع بالمزايدة العلنية ، ولأجل تبسيط هذه القواعد القانونية وإثرائها

ﺑﻬدف تفعيل الإجراءات لتكون كفيلة بضمان حقوق المتقاضي أضاف نصوصا لم تكن واردة في

ظل القانون القديم ، من بين هذه النصوص أجاز للدائن المرﺗﻬن أي الذي رتب رهنا على عقارات

مدينه سواء كان رهنا رسميا أو حيازيا أو قانونيا ، ورغم ما يتقرر لهذا الدائن من حق الأ ولوية

والتقدم على باقي الدائنين ومع ذلك خول له توقيع حجز على عقارات مدينه بمعنى أن الدائن

تكون له صفة المرﺗﻬن والحاجز في آن واحد ، وإذا كان القانون القديم قد حصر الحجز في العقار

المشتمل على حق الرقبة والانتفاع معا فان القانون المعدل قد فصل أكثر إذ نص على إمكانية

توقيع الحجز على الحقوق العينية العقارية مستقلة عن حق الرقبة ، كالحجز على حق الانتفاع ، في

19 المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية ، كما أصبح الدائن المتحصل على أمر / ظل القانون 87

واحد بالحجز على العقارات والحقوق العقارية العينية من محكمة معينة توقيع حجوز على

عقارات مدينه واقعة في دوائر اختصاص محاكم أخرى كما أو ستحدث الحجز التحفظي على

العقارات بعد أن كان منحصرا في المنقولات ، أما بخصوص العقارات غير المشهرة فقد أصبحت

في ظل هذا القانون من الأموال التي يجوز الحجز عليها ، أما عن البيوع العقارية للحقوق العقارية

العينية فقد فصلت الإجراءات المتبعة فيها إذ أصبح من حق الدائن الاشتراك في المزايدة ، مع

إمكانية رسو المزاد عليه بالثمن الأساسي المحدد من طرف الخبير العقاري ، هذا وتجدر الإشارة إلى

أن المشرع قد وظف مصطلحات منها حائز العقار أي الشخص الذي تنتقل إليه ملكية العقار

المرهون قبل حلول اجل الدين والشريك المتقاسم في العقار أي الذي له حق امتياز على حصته

المفرزة في رجوعه على الشركاء وبائع العقار الذي له حق امتياز خاص على ثمن العقار أو الباقي

وكذلك المبالغ المستحقة للمهندس والمقاول أو المعماري لها امتياز على البناء .

الفصل الأول:

الحجز التنفيذي على العقارات .

يقصد بالحجز وضع العقار تحت سلطة القضاء ﺑﻬدف منع المدين من التصرف فيه إضرارا بدائنه

و الأصل أن الحجز على عقار يشمل الملكية كاملة أي الرقبة و الإنتفاع غير أن المشرع الجزائري

في ظل التعديلات أجاز الحجز على حق الإستعمال أو حق السكنى أو حق الإرتفاق أو الحقوق

العينية التبعية كالرهن و الإمتياز وحدها دون حق الرقبة كما أجاز الحجز على العقار بالتخصيص

رغم أنه منقول لكن حجزه مع العقار المخصص لخدمته , ومن أبرز الأمثلة التي يجوز فيها للدائن

19 المتعلق بضبط كيفية / الحجز على حق الانتفاع دون حق الرقبة ما نص عليه